قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 28 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الموظفين والقضايا . 171
المادة الأولى
يفوض للسيد على حمداش نائب مدير الموظفين والقضايا امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الاشغال العمومية باستثناء القرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته