قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء . 790
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة | 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يعين ممثلين للادارة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الرى، المديرية فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة الاعلام العامة للادارة مديرية الموظفين، قبل 20 غشت والثقافة الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . التالي :
السلك الاعضاء الدائمون الملحقون في الابحاث خير الدين تيطرى المستشارون في الاعلام محمد بايو المستشارون الثقافيون بلخلفة بالاطرش اسماعيل عثمان مساعدو الامناء على الوثائق قويدر عمارة المساعدون في الابحاث حسن حنشي الملحقون الثقافيون الهوارى سايح المفتشون السينماتوغرافيون عبد القادر ابراهيمي المراقبون السينما تو عرافيون اررقى مشيط أعمر العرجان الاعضاء الاضافيون مروان ميموني عمار شويطر رشيد طبيشى الشريف هارون على خلاصي محمد محنان مصطفى كويرات محمد الطيب حرز الله محمد غمايدية على بن رجال رؤساء المراكب عبد الرحمن حسن الحاج فاطمة خضراء خضرية 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه السلك الكتاب الاداريون العمال العارضون للافلام الاعوان التقنيون في الصوت الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون في الاستغلال مساعدو العارضين للافلام أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح سائقو السيارات من الصنف الثاني .
قرار مؤرخ في (تابع) الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عبد الرحمن خليفة فاطمة الزهراء معطاوي بلقاسم محمد بن على محمد خلاصي محمود بايو مصطفى كويرات خوجة يزيد مروان ميموني أرزقي مشيط عمار شويطر محمد محنان حسن حنشي بلقاسم حسن جاب الله مروان ميموني خير الدين تيطري محمد حيمون محمد خلاصي المجيد بوزيدي محمد العربي بلخير مصطفى كويرات محمد حيمون جمال الدين خياري بلخلفة بالاطرش محمد حيمون الشريف هارون الهادي أقسوس خير الدين تيطري مروان ميموني نشيدة بوزوينة محمد بوشمة نونوة دبرى محمد سي قدور الهادي أقسوس حميد بايدي بلقاسم تيويط مصطفى بلخيار الهواري سايح على خلاصي اسماعيل عثمان بونوة دبري 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .
بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء - الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 ينتخب ممثلين الخاصة بوزارة الاعلام والثقافة الموظفون الآتية أسماؤهم :
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 السلك الملحقون في الابحاث المستشارون في الاعلام المستشارون الثقافيون مساعدو الامناء على الوثائق المساعدون في الابحاث الملحقون الثقافيون المفتشون السينماتوغرافيون المراقبون السينماتوغرافيون رؤساء المراكب الكتاب الاداريون العمال العارضون للافلام الاعوان التقنيون في الصوت الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون في الاستغلال أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني الممثلون الدائمون الممثلون الاضافيون على بن رجال محمد الامين مجوبي محمود التلمساني محمد العربي بلخير حسن حنشي عمرو علاوة عبد الله بسرياني عبد القادر ابراهيمي محمد حيمون فتيحة بوصالح بلقاسم تيويط أبو بكر فارس بشير قاضي الياس سميان محمد العاقل أحمد شلغوم حميد بايدي سليمان بن ميلود شعبان برجة . عمر جمعة رابح خلفي عيسى محوش عبد الرزاق الابرش العمري صايب مسعود بن العقون العربي بونمرة العقاب عبد القادر عثمان رشيد علون محمد الطاهر أيوب الطاهر شارف عبد القادر قاضي محمد صوان أحمد بوعباش محمد زلماطي فاطمة مربيعة بلقاسم بابا حسن سليماني محمد السعيد قارة مولود أوراغي محمد بن رمضاني مصطفى بورزان صالح عروسي نور الدين بهلول عمر جادل محمد محديد أحمد قلداسني بشير مراح أحمد آيت مزيان مالك عمورة على سلمان مختار بن موسى الياس حرود 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه (تابع) السلك الممثلون الدائمون الممثلون الاضافيون العمال المهنيون من الصنف الثالث محمد اللوز محمد الاكحل أعوان المصالح محند أدرار عبد الله بوجمعة سائقو السيارات من الصنف أحمد مولاي الثاني . عبد القادر سوان حفصي بونابي محمد أمقران مسعودي محفوظ خضير عبد القادر زبيري محمد كركار أحمد بوخريص .
وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.