قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها ببريكة (ولاية باتنة). 698
المادة 4
يكلف وإلى تيزي وزو، ورئيس المجلس الشعبي البلدى بتيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. t حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1983.
الغزالي أحمد على الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة