قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها ببريكة (ولاية باتنة). 698
المادة 3
يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة، استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بوادي فلي (تيزي وزو)، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية تيزي وزو بالسهر على تطابق منشأت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية - الجديدة.