قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة للسكن الحضرى المزمع انشاؤها ببريكة (ولاية باتنة). 698
المادة الأولى
يعين جزء من تراب بلدية تيزي وزو منطقة سكن حضرية جديدة في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع فى المخطط رقم 6 من مخطط التعمير البلدي لتيزي وزو (المرحلة الثانية) المسمى «السكن الحضري والبساط النباتي» ويقع غرب المجموعة السكنية بتيزي وزو.