المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1398 الموافق 13 فبراير سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة والمقر لبلديات الموجودة في النطاق الاقليمي للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية قسنطينة شلغوم العيد يلغى :
وادى العثمانية : تلاغمة وادى العثمانية يضاف :
وادى العثمانية تلاغمة وزارة التربية الوطنية