قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2024
قرار مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف ثلاثمائة وعشرة ( 310 ) طلبة قضاة لسنة 2024 .