قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1413 الموافق 9 غشت 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير فهرس وزارة الاقتصاد
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد الامين مسعيد، مدير ادارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين، وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على اوامر الصرف، ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف، وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.