قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوبا. 187
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوبا كما يلى :
1 - مكالمة من جهاز الى جهاز :
- فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18 فرنكا ذهبيا . ) لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58032 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 6 فرنكات ذهبية . ) لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 44ر19 دينارا ) .
2 - مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : - 24 فرنكا ذهبيا .
لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي 77,76 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 6 فرنكات ذهبية .
( لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19044 دينارا ) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس 1979 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1399 | الموافق 14 فبراير سنة 1979 • محمد زرتيني 188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.