قرار · ج.ر عدد 66 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.