قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة 2
تلحق القائمة "ب" لأصناف الأشجار المثمرة والكروم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.