المادة 3
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية | 3 و 16 أكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة -- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1389 الموافق 3 أكتوبر سنة 1969 عين السيد البشير حمدى باشا المستشار بالمجلس القضائي للمدية ، رئيس غرفة الاتهام بنفس المحكمة .
لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 انتدب السيد زيتوني بوسنان القاضي بمحكمة بشار ، لمنصب مستشار بغرفة الاتهام للمجلس القضائي لبشار .
بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد أكلى ثماني المستشار بالمجلس القضائي لسطيف ، في منصب مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس وزارة التربية الوطنية