قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس اتصالات التيلكس بين الجزائر وبلغاريا 652 سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر واسبانيا . 646
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واسبانيا ب 1,89 فرنك ذهبى أى 3,06 دج عن كل رسم وحدة قدره 3,57 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,79 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 ، فيما يخص هذا الاتصال، القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.