قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 17 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للموظفين المحدثة لدى المديرية العامة للجمارك، 1195
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 17 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء للموظفين المحدثة لدى المديرية العامة للجمارك، 1195
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.