قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1389 الموافق 30 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن منح عقار تابع لاملاك الدولة مشيدة عليه دار للرقابة بالمكان المعروف بوادي زياد مساحته هكتار واحد و 26 آرا و 50 سنتيارا الى وزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية ولاية عنابة . 1778

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.