قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، المحمية ومحتواها
المادة 3
توجد الأرصدة الوثائقية الخاصة، لاسيما، على مستوى :
مراكز البحث المتاحف المعاهد الوطنية للتكوين العالي الفني المكتبات، المؤسسات الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.