قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 والمتضمن اعتماد "شركة البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين " 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.