قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتعلق بارجاع قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2400 متر مربع تابعة للقطعة القروية رقم 149 Pie تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 7 آرات و 45 سنتيارا كانت ملكا لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر 1872 ومنحها الى وزارة التربية الوطنية لتوسيع المعهد الوطني للتعليم التقني بعين البيضاء . 1046

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.