قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطع الارض رقم 1 (II) «بي» و I (17) «بي» والقطعة الريفية رقم 2 «بي» و I (14) «بي» و 1 (19) «بي» الى املاك الدولة مجموع مساحتها 7 هكتارات و 64 آرا و 86 سنتيارا تابعة للقطعة الريفية رقم 1 (المنطقة الثانية). 1362
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق 29 يناير سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطع الارض رقم 1 (II) «بي» و I (17) «بي» والقطعة الريفية رقم 2 «بي» و I (14) «بي» و 1 (19) «بي» الى املاك الدولة مجموع مساحتها 7 هكتارات و 64 آرا و 86 سنتيارا تابعة للقطعة الريفية رقم 1 (المنطقة الثانية). 1362
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.