قرار

قراران مؤرخان فى 13 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1386 الموافق 29 سبتمبر و 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية شريعة 87

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.