قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن التنازل لبلدية بغلية عن محلات مخصصة كمساكن مدرسية. 1088

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.