قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية 15 :
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قرار
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de مرسوم رقم 92-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.