قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
المادة 8
تبلغ نسخة أصلية من مقرر التأهيل إلى صاحب الطلب، وترسل نسخ منه إلى المصالح المعنية.