قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
المادة 7
يعدّ مقرّر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة في نسختين (2) أصليتين ، طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني خلال السبعة (7) أيام عمل التي تلي رأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المذكورة أعلاه.