المادة 5
يرفق طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة بملف يتضمّن الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
هوية صاحب الطلب وعنوانه
- شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية قسيمة رقم (3) تكون سارية المفعول نسخة من السجل التجاري يتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة،
- المراجع المهنية والمؤهلات في مجال تسيير النفايات الخاصة الخطرة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- التسمية وعنوان المقر لشركة التصدير،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من القانون الأساسي، نسخة من السجل التجاري يتضمن نشاط تصدير النفايات الخاصة الخطرة، شهادة الجنسية بالنسبة للجزائريين مستخرج من صحيفة السوابق القضائية قسيمة رقم (3) سارية المفعول بالنسبة للجزائريين
- مرجع ترخيص العمل بالنسبة للمقيمين الأجانب
- القائمة الاسمية للأعضاء المسيرين لهياكل شركة التصدير، نسخ طبق الأصل مصادق عليها من سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- المراجع المهنية للمسير والعمال المعنيين ومؤهلاتهم في مجال تسيير النفايات الخاصة الخطرة، شهادات ميلاد المسير والأعضاء المسيرين
- شهادات انتساب العمال للتأمين الاجتماعي.
ويتضمن ملف الطلب أيضا، مذكرة معلومات مملوءة كما ينبغي، مطابقة للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار.