قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
المادة 4
يودع طلب تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة في أربع عشرة (14) نسخة إلكترونية ونسخة ورقية واحدة (1).