قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
المادة 2
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يرغب في تصدير النفايات الخاصة الخطرة أن يقوم مسبقا بإيداع طلب تأهيل لدى مصالح الوزير المكلف بالبيئة.
يجب أن تودع الطلبات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من أيام العمل من كل شهر.