قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تأهيل مصدر النفايات الخاصة الخطرة.