المادة 10
يلغي مقرر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة، في حالة :
- عدم تسوية وضعية غير مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 و / أو ،
- القيام بمحاولات تدليسية.
وبهذا الصدد، يقوم الوزير المكلف بالبيئة، بموجب مقرر :
- بتوقيف أي عملية تصدير للنفايات الخطرة المرخصة للمصدر المؤهل
- بإلغاء مقرر تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة.
تبلغ نسخة أصلية من مقرر توقيف أي عملية تصدير للنفايات الخطرة المرخصة، ومقرر إلغاء التأهيل لمصدر النفايات الخاصة الخطرة المؤهل، وترسل نسخ منهما إلى المصالح المعنية.