قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام يتضمن الغاء التخصيص بالنسبة للقطعة الارضية الكائنة في بلدية برج بونعامة دائرة ثنية الاحد المدعوة سابقا ثكنة الرحل وتخصيصها لوزارة الدفاع الوطني ، لاستخدامها كمعسكر للفيلق الخامس للرحل 1107
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام يتضمن الغاء التخصيص بالنسبة للقطعة الارضية الكائنة في بلدية برج بونعامة دائرة ثنية الاحد المدعوة سابقا ثكنة الرحل وتخصيصها لوزارة الدفاع الوطني ، لاستخدامها كمعسكر للفيلق الخامس للرحل 1107
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.