قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024
المادة 9
ان استرجاع المبالغ المتتابعة التي تتم على نسق الطلبات المتعلقة بفترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 يجوز منحها بحكم القانون بناء على اقتراح مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان اقامة المعنى من قبل المدير الاقليمي المختص الذي يبلغ قراره لمحصل الضرائب المختلفة المحلى ويخبر عند اللزوم المدير الاقليمي للمكان الذى تم فيه الاقتطاع .
2 - التصحيحات الجارية على السهو والنقصان