قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024
المادة 8
ان قرارات الاعارة التي يصدرها المدير بعد اجراء التحقيق فيها من قبل المصلحة المختصة وعند اللزوم من قبل مفتش الضرائب المباشرة التابع لمحل اقامة المطالب أو مكان الثلاثاء ) جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 حصول الاقتطاع ، يجرى تبليغها الى مصلحة الضرائب | المختلفة التى حصلت المبلغ المقتطع بنفس الشروط المطبقة على التخفيضات العادية .