المادة 4
في حالة ما اذا كانت التأدية تشمل كلا أو جزءا من فترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 ، فيجوز للمنتفع ، عند تقديمه تصريحه السنوى قبل 31 مارس من السنة التالية ، أن يطلب تطبيق المادة 168 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بالموارد المؤجلة . ويسترد الفائض المقتطع طبقا للكيفيات المنوه عنها بالمواد 5 و 9 من هذا القرار .
ب - التسويات والعقوبات :
1 - اعادة المبالغ المقتطعة زيادة بعنوان (( الضريبة على المرتبات والاجور » :
المادة ه : توجه المطاليب الخاصة بالمبالغ المقتطعة من المورد المتعلق بالمرتبات والاجور والمعاشات والموارد لمدى العمر من الشخص المقتطع منه الى المدير الاقليمى للضرائب التابع للمكان الذي جرى فيه الاقتطاع المختلف عليه ويجرى التحقيق بالمطاليب المقدمة والحكم فيها طبقا للمواد 328 الى 340 و 342 الى 350 من قانون الضرائب المباشرة شريطة التقيد بالمقتضيات الواردة فيما بعد .