قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024
المادة 3
ان حساب الضريبة المتعلقة بالاداء عن أية فترة كانت ، يجرى على أساس تطبيق جدول التعريفة والمقتضيات الجبائية المطبقة حين التأدية مع ملاحظة الوضعية والاعباء العائلية اعتبارا من أول يوم من الشهر .