قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024
المادة 2
ان طريقة الحساب المنوه عنه بالمادة 1 السابقة | تطبق على التأديات الخاصة بالمبالغ المعتبرة كمشاهرات | متميزة وفقا للمادة 101 ج فقرة 2 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة وعلى التأديات التي تحسب عند الاقتضاء على المعدل السنوى وعلى حساب الضريبة التي تجرى بالنسبة للمشاهرة من نفس النوع الذي تجرى فيه التأدية أو يترتب فيه التسديد النهائي الاقرب عهدا .