قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.