قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن معادلة شهادات واجازات للدخول الى الوظيفة العمومية 821 822
المادة الأولى
فتح المادةتقبل معادلة أجازة علم وصف الاراضي الفيزيائي والكيماوى والزراعة الكيماوية المسلمة من جامعة الدولة بموسكو ( الاتحاد السوفياتي ) للدخول في احدى الوظائف المذكورة فى المادة 3 ، أولا ، الطبقة أ من القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1962 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 عبد الرحمن كيوان وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.