قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.