قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن وزارة المالية تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي. . 23
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة 1997، يتضمن وزارة المالية تعيين رئيس ديوان والي ولاية الوادي. . 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.