قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد شروط تحرير واصدار النشرة الرسمية للاسعار . 216
المادة الأولى
فتح المادةتكلف مديرية الاسعار بتحرير النشرة الرسمية بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام للاسعار • 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع
المادة 2
فتح المادةتطبع النشرة المذكورة أعلاه من قبل الشركة مخالفات نظام الاسعار، ولا سيما المادة 10 المتعلقة بنشر الوطنية المسماة المطبعة التجارية .
الاسعار ، العدد النسخة الاصلية 2 د.ج الترجمه 2 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 4 د.ج
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر
المادة 3
فتح المادةيكون ثمن الاشتراكات كما يلى :
الاشتراكات 6 أشهر عام 12,00 درج 18,00 د.ج 12,00 درج 18,00 د.ج 24,00 د.ج 36,00 د.ج .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1398 الموافق 6 فبراير سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 1978 الشعبية .
محمد يعلى المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.