قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
المادة 8
عملا بأحكام المادة 4 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس اللجنة الوطنية للعلم الوطني أن يكلّف عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة بمهمة تفتيشية، لاسيّما على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية.