قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
المادة 5
لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها على الأقل، وتجتمع اللجنة قانونا 3 بعد استدعاء جديد في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية وهذا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون نتائج اللجنة في محضر يوقعه الرئيس أو ممثله.