قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
المادة 3
يحدّد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.