قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
المادة 2
تجتمع اللجنة الوطنية للعلم الوطني في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. وتعقد الاجتماعات في مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.