قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 11 يوليو سنة 1967 يتضمن منع البيع والعرض للبيع لبعض المستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة في الفلاحة 949
المادة الأولى
فتح المادةيمنع البيع والعرض للبيع للمستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة فى الفلاحة ، التى تحتوى على ( الثيو فسفات من . ر . والديائيل من .
البار انترو فينيل ) ( براتيون الاثيل ) .
المادة 2
فتح المادةلا تدخل فى ميدان تطبيق المادة الأولى :
المستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة في الفلاحة والمدعوة ) أوليو باراثيونات » والتي تحتوى على زيت و «باراتيون الاثيل ) •
المادة 3
فتح المادةان المستحضرات الموجودة فى حيازة المنتفعين يجوز مواصلة استعمالها حتى نفاد مخزوناتها .
المادة 4
فتح المادةتلغي الرخصة الموقتة للبيع الممنوحة للمستحضرات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة ه : يلغى القرار المؤرخ فى 13 يناير سنة 1951 والقراران المعدل بموجبهما القرار المذكور والمؤرخان في 20 يوليو سنة 1951 و 6 مايو سنة 1961 •
المادة 6
فتح المادةتعاقب المخالفات لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 65246- المؤرخ في 11 ابريل سنة 1946 .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الانتاج النباتي ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق . 11 يوليو سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-792
- مرسوم رقم 46-652
- مرسوم رقم 67-1013
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.