قرار

قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مشجرة تسمى « قانقات » مساحتها .400 متر مربع كائنة بدلس لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مخيم صيفي . 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.