قرارات مؤرخة فى 12 و 16 ذي القعدة و 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 و 8 مارس و 9 ابريل سنة 1966 ، باكتساب الجنسية الجزائرية 373
المادة الأولى
فتح المادةان الممثلين الخاصين ذوي امتياز بيع العلامات الاجنبية المعتمدين قبل 31 ديسمبر سنة 1965
المادة 11
فتح المادةالفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 المؤرخ الاستلام السيارات حسب النوع من العلامات الاجنبية ، يجب في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الآنسة فاطمة بنت حسن بن مسعود المولودة في 14 مايو سنة 1946 بمدينة الجزائر ، والتي ستدعى من الآن فصاعدا حسن فاطمة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1385 الموافق 9 ابريل سنة 1966 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ، ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيد كاريو دومينيك المولود في أول أبريل سنة 1925 بلوبيان ( عمالة هيرو ) فرنسا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.