قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص عقار مبني تابع لاملاك الدولة يشتمل على طابق أرضي مكون من غرفة وردهة ومرافق ، وعلى طابق مكون من ثلاث غرف لوزارة المالية والتخطيط ليستعمل كمكاتب القباضة الضرائب المختلفة بتبسة . 76

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.