قرار
قرار مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 23 سيتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يعدل بموجبه القرار العمالي رقم (703 الذى يأذن لبلدية وادى الزناتي بجلب قسم من الماء من ينابيع عين ابن مغواش . 1351
قرار مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 23 سيتمبر سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يعدل بموجبه القرار العمالي رقم (703 الذى يأذن لبلدية وادى الزناتي بجلب قسم من الماء من ينابيع عين ابن مغواش . 1351
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.