قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر - سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة لموسم 1970 1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي 1829
المادة 2
يجب على المزود ان يقوم بتسليم الكحول اذا اقتضى الأمر في برامله الخاصة التي يعيرها مجانا لمدة اربعين يوما . وتكون نفقات نقل هذه البراميل سواء كانت معبأة أو فارغة على عاتق مصلحة الكحول . وفى حالة الارسال بواسطة السكك الحديدية فان سعر شراء الكحول هو سعر السلعة المودعة في محطة الارسال التابعة للسكك الحديدية